تنظم هذه الوثيقة الرسمية تعديلًا على اللائحة المتعلقة بقياس وتقييم كفاية رأس المال لشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المعاشات. تم إدخال تعديلات على الفقرات المحددة لتحقيق الأهداف التنظيمية، مع تحديد مراحل مختلفة لكفاية رأس المال وفقًا للنسب المحتسبة.
المادة 1
تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 8 من اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 29454 بتاريخ 23 أغسطس 2015، حيث تم تغيير نص الفقرة (ي).
المادة 2
تم تعديل الفقرات الثانية والخامسة من المادة 9 لتحديد مراحل الكفاية على النحو التالي:
– نسبة رأس المال إلى رأس المال المطلوب بين 100% و115% تعتبر “التقييم الذاتي”، حيث يتعين على الشركة إعداد تقرير خلال 30 يومًا.
– نسبة بين 70% و99.99% تعتبر “مرحلة اتخاذ التدابير”، ويجب تقديم خطة خلال 15 يومًا.
– نسبة بين 33% و69.99% تعتبر “مرحلة اتخاذ التدابير العاجلة”، مع ضرورة زيادة النسبة خلال 3 و6 أشهر.
– نسبة أقل من 33% تعتبر “مرحلة التدخل” حيث يتم اتخاذ إجراءات فورية وفقًا للمادة 20 من قانون 5684.
المادة 3
تم تعديل المادة 10 لتحديد الشكل والمحتوى لجدول كفاية رأس المال الذي يجب على الشركات إعداده، مع أمكانية تعديل مواعيد تقديمه من قبل الجهة المختصة.
المادة 4
تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشرها.
المادة 5
يتولى رئيس هيئة تنظيم الرقابة على التأمينات والمعاشات تنفيذ هذه اللائحة.