تتعلق الوثيقة بتعديل اللائحة الخاصة بتقديم القوائم المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التقاعد. تم إدخال تعديلات رئيسية على بعض المواد في اللائحة المعنية.
المادة 1
تم تعديل عبارة “2025” الواردة في الفقرة الأولى من المادة المؤقتة 1 من اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 32326 بتاريخ 1/10/2023 إلى “2026”.
المادة 2
تم تعديل عبارة “1/1/2025” الواردة في الفقرة الأولى من المادة 12 من نفس اللائحة إلى “1/1/2026”.
المادة 3
تم إلغاء الجدول الثاني في الفقرات 16.2 و16.6 و16.9.1 في الملحق EK-1/B، وتم تعديل العبارة “يجب تقديمها على أساس المحفظة” في الفقرات 16.8.4 و17.4 و18 إلى “يجب مراعاة الحد الأدنى لمستوى المحفظة المحدد من قبل المؤسسة”.
المادة 4
تدخل أحكام المادة 3 حيز التنفيذ في 1/1/2026، بينما تدخل بقية المواد حيز التنفيذ عند نشرها.
المادة 5
يتولى رئيس هيئة تنظيم الرقابة على التأمينات والمعاشات إشراف تنفيذ هذه اللائحة.