تتناول هذه الوثيقة التعديلات المتعلقة بفئات التأمين الإلزامي على المسؤولية عن المواد الخطرة، وفقاً للائحة المنشورة في الجريدة الرسمية.
المادة 1
تم تعديل اللائحة المتعلقة بالتأمين الإلزامي على المسؤولية عن المواد الخطرة كما هو موضح في الملحق المرفق، وذلك استناداً إلى اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/5/2010، رقم 27576.
المادة 2
سيدخل هذا التعديل حيز التنفيذ في 1/1/2025.
المادة 3
يتولى رئيس هيئة تنظيم الرقابة على التأمينات والمعاشات الإشراف على تنفيذ هذه اللائحة.