تتناول الوثيقة تغييراً في لائحة “التأمين الإجباري على المسؤولية المالية لمركبات البحر”. وقد شملت التعديلات النقاط الرئيسية التالية:
المادة 1
تم تعديل النص المتعلق باللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/11/2010، ليصبح وفقاً للائحة الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/11/2023.
المادة 2
تم إعداد التعديل بناءً على المادة 12 من قانون التأمينات رقم 5684.
المادة 3
يشمل النص المعدل التغطيات للأضرار المادية، إصابات وعلاج الضحايا، سواء كانوا ركاباً أو طرفاً ثالثاً.
المادة 4
تم إضافة مادة انتقالية تنص على أن عقود التأمين السارية على المركبات التي تتجاوز سعتها 12 راكباً تستمر بحسب الشروط الحالية حتى انتهاء مدتها، بينما ستحكم عقود التأمين للسيارات الأقل سعة بالشروط الجديدة دون أي تعديل على الأقساط.
المادة 5
تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها.
المادة 6
يتولى رئيس هيئة تنظيم الرقابة على التأمينات والمعاشات تنفيذ أحكام هذه اللائحة.